إصدار رخصة تصدير مياه شرب معبأه
تفاصيل الخدمة والمدة الزمنية

مدة التنفيذ : 5 يوم عمل

الفئة المستهدفة: عام

رسوم الخدمة: 3.110 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة )

مدة موافقة الإدارة الحكومية: 5 يوم عمل

معلومات الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة
وصف الخدمة
خدمة لتمكين قطاع الأعمال (أصحاب مصانع مياه الشرب المعبأة) من إصدار رخص تصدير المياه المعبأة وفقًا للوائح والاشتراطات الوزارية.
المستندات المطلوبة :
- سجل تجاري ساري المفعول.
- ترخيص منشأة ساري المفعول.
- الترخيص البيئي للمصنع الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء ساري المفعول.
- إفادة من مصنع مياه شرب معبأة صادرة من هيئة الغذاء والدواء.
- خطاب اعتماد المصدر المائي صادر من الوزارة إذا كان مصدر المياه داخل أرض المصنع صادرة من الوزارة.
- خطاب استخدام البئر إذا كان مصدر المياه عقد توريد ساري المفعول في حالة توريد المياه الخام إلى المصنع من خلال معتمد سواء داخل المدن الصناعية أو خارجها.
شروط الخدمة
- الحصول على رخصة "تصدير مياه شرب معبأة" يتم عبر منصة نما.
- أن تكون المنشأة مرخصة لتعبئة المياه المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ومرخصة بيئيًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أن يكون المصنع حاصلًا على سجل صناعي ساري المفعول من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- أن تكون المنشأة داخل مدن صناعية أو معتمدة من الوزارة.
- أن تكون الطاقة الإنتاجية للمصنع المعبأ وفق ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يمنح الترخيص بنسبة 7% من الطاقة التصميمة الموضحة في الترخيص الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا تزيد عن 20 لترًا للوحدة الواحدة.
- لا تزيد كمية المياه المصدرة عن 60% من الطاقة التصميمية للمصنع.
